العلامة المجلسي
202
بحار الأنوار
مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير - المؤمنين فما ينقضي شرطي ؟ قال علي عليه السلام : شرط الله عز وجل قبل شرطك ( 1 ) . 4 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى ، وإلا رده رقيقا ( 2 ) . 5 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي ( 3 ) . 6 - قال : وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك ؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني واعجل لك فلا يصلح ( 4 ) . 7 - قال : وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده ( 5 ) . 8 - قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك ؟ قال : إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس ( 6 ) . 9 - فقه الرضا ( ع ) : والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع ، وإن مات أجرى
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 70 . ( 2 ) قرب الإسناد : 120 . ( 3 ) قرب الإسناد : 120 . ( 4 ) قرب الإسناد : 120 . ( 5 ) قرب الإسناد : 120 . ( 6 ) قرب الإسناد : 120 .